الشيخ الصدوق
91
من لا يحضره الفقيه
ومتى اغتسلت ( 1 ) على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها ، وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له ، والحائض تغتسل بتسعة أرطال من الماء بالرطل المدني ( 2 ) . وإذا رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض ، وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر . 196 - وروي " في المرأة ترى الصفرة أنه إن كان ذلك قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين ( 3 ) فليس من الحيض ( 4 ) " . وغسل الجنابة والحيض واحد ، ولا يجوز للحائض أن تختضب ( 5 ) لأنه يخاف عليها من الشيطان . 197 - و " سأل سلمان الفارسي رحمة الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه ، فقال : إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه " . والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة ، فإن الحبلى ربما قذفت الدم وذلك
--> ( 1 ) أي من الحيض فان المستحاضة حل لزوجها بدون الغسل . وظاهر كلامه عدم الحل لو لم تغتسل بعد الطهر . والمسألة خلافية . ( 2 ) لعل مستنده كتاب الصفار إلى أبى محمد ( ع ) كما يأتي تحت رقم 393 . ( 3 ) خلاف المشهور من الفتوى الا ان يحمل على الزائد على العشرة وحينئذ لا خصوصية له بيومين . ( سلطان ) ( 4 ) المفهوم من هذه الرواية أن ذات العادة تترك العبادة بمجرد رؤية الصفرة قبل أيام عادتها بيومين ، وتعمل عمل المستحاضة إذا رأتها بعد أيام عادتها بيومين وهذه الرواية وما يقرب منها مذكورة في الكافي ج 3 ص 78 . ( مراد ) ( 5 ) الظاهر الكراهة لاخبار صحيحة بالجواز وظاهر كلامه الحرمة مع أنه يمكن حمل كلامه على الكراهة . ( م ت ) ( 6 ) لان الزينة ربما يوجب ميل الزوج إلى الجماع .